وفي ( صحيح البخاري ) : « قال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمان بن عوف : لو رأيت رجلاً على حدّ زنى أو سرقة وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : صدقت . قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي » [1] . وفي ( فتح الباري ) في شرح قوله : قال عمر الخ : « قال المهلّب : استشهد البخاري لقول عبد الرحمان بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا : إنّه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنّها من القرآن فلم يلحقها بنصّ المصحف بشهادته وحده وأفصح بالعلّة في ذلك بقوله : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله ، فأشار إلى أنّ ذلك من قطع الذّرائع لئلاّ يجد حكّام السوء سبيلاً إلى أن يدّعوا العلم لمن أحبّوا له الحكم بشيء » [2] . آية الرضاع وفي ( المحاضرات ) : « قالت عائشة رضي الله عنها : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير وكانت في رقعة تحت سريري وشغلنا بشكاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فدخلت داجن للحيّ فأكلته » [3] . وفي ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) في حكم الرضاع : « قال الشافعي : لا يحرم إلاّ بخمس رضعات يعني مشبعات ، لما روي
[1] صحيح البخاري 9 : 86 . [2] فتح الباري - شرح صحيح البخاري 13 : 135 . [3] محاضرات الاُدباء 2 : 434 مع اختلاف قليل .