responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 473


إلى بلاد الكفر ويصير ملكا لهم فإذا رجع تلك الأموال بالغنيمة يحكم عليها بحكم الغنايم والآية لا يصير حجة عليه لأنه لا يقول إن ذلك المال مال المسلم حتى لا يكون حلالا بعد الغنيمة على الكافر إذا أسلم عليه بل يقول إنه صار ملكا للكفار وبدخولها في بلاد الكفر لارتفاع العصمة فلا حجة عليه من الآية والحديث وهذا ليس استباحة لمال المسلم حتى يطول عليه التشنيع ويصقع ويتحير ويمنع تقليده ويتعجب من حال من يقلده فإن هذه أمور اجتهادية ليست بخارجة عن قوانين الاجتهاد فإن أبا حنيفة لا يقول باستباحة مال المسلم بل الكلام في أن المال المنقول إلى دار الكفر هل يرتفع باستيلاء الكفار عليه العصمة عنه أو لم يرتفع فذهب الشافعي ومن تابعه بعدم ارتفاع العصمة لأن دخول المال إلى دار الكفر قهر لا يوجب ارتفاع العصمة عنه لأن الله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلى ارتفاع العصمة عنه بالدخول لأن مال المسلم معصوم بكونه في دار الإسلام فإذا استولى عليه الكافر ارتفع العصمة بالنقل وله على هذا المطلب دلايل قوية متقنة مذكورة في كتب مذهبه سيما في الهداية وأمثال هذا من باب الاجتهادات وإن فرضنا وقوع الخطأ منه في هذه المسألة فهو مجتهد والمجتهد لا يخلو عن الخطأ فكيف يحكم على استحالة تقليده ويزعق ويضطرب وكل هذا ليس إلا للجهل بمسالك الدين انتهى وأقول فيه نظر من وجوه الأول إن قياس المرتد إلى الكافر الأصلي في عدم كونه مكلفا بالفروع مع أن حكم الأصل ممنوع أيضا بما سبق في مباحث أصول الفقه مردود بأنه قياس مع الفارق لاختلافهما في كثير من الأحكام المذكورة في الفقه منها سقوط الذنب الذي على الكافر الأصلي بعد إسلامه بخلاف المرتد ولم يتفطن أبو حنيفة لهذا الفرق مع ظهوره من قوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولهذا قال الفاضل التفتازاني في تفسير سورة الأنفال من حاشيته على الكشاف أن في غاية الضعف ما احتج أبو حنيفة بقوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف على أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يبق عليه ذنب لأن المراد الكفر الأصلي انتهى وأما ما أورده عله الجامد البليد القهستاني في شرح مختصر الوقاية بأنا لا نسلم أن المراد الكفر الأصلي لأن وضع الفعل للتجدد فالمعنى للذين حدث منهم الكفر كقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فإن المعنى الذين وجد منهم الظلم على ما ذكره الزمخشري وغيره انتهى فساقط جدا أما أولا فلأن أبا حنيفة مستدل بالآية والفاضل التفتازاني مانع فما أورده البليد من المنع يكون منعا على المنع وهو خارج عن الآداب وأما ثانيا فلأنه إن أراد بالتجدد الوجود والحدوث كما يدل عليه قوله فالمعنى للذين حدث منهم الكفر إلى آخره فلا يجديه نفعا لأن الكفر الأصلي أيضا موجود حادث وإن أراد به الحدوث شيئا فشيئا فمع أن الكفر الأصلي والارتداد سيان في ذلك أيضا مردود بأن التجدد بهذا المعنى ليس بمعتبر في مفهوم الفعل وإنما يفهم ذلك في الفعل المضارع من خصوص الحدث واقتضاء المقام كما حقق في موضعه فظهر أنهم لو اتقوا الله تعالى ولم يحكموا بمال المسلم للكافر الجاحد والغاصب الفاسق إذ يقولون إن كراء الدور المغصوبة للغاصب حلال له لكان أولى بهم من التشريع في دين الله تعالى بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب الثاني إن أصل ما نقله الناصب عن أبي حنيفة من أن الكفار إذا استولوا على المسلمين ونقلوا أموالهم إلى بلاد الكفر يملكون تلك الأموال مبني على قياس ذلك بما أجمع المسلمون عليه من أن المسلمين إذا غلبوا على الكفار وأخذوا أموالهم يملكونها ويبطله أن استيلاؤهم على أموال المسلمين وأخذها عدوان محض كما يدل عليه قوله تعالى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يثبت الملك فيما أخذوه منا وبالجملة استيلاءهم علينا محظور ابتدأ وانتهاء والمحظور لا ينتهض سببا للملك كما مر تحقيقه الثالث إن ما قاله من أن لأبي حنيفة على هذا المطلب دلائل قوية متقنة مذكورة في كتب مذهبه سيما في الهداية إلى مدخول بأن أول ما فيه أنه لو كان له أدلة كذلك فالويل على إمامه الشافعي وأتباعه الذين خالفوا أبا حنيفة في ذلك مع ما له من الأدلة المتقنة على مطلوبه فالظاهر أن وصفه إياها بذلك قد وقع على حد ما اشتهر من وصف فخر الدين الرازي ملاحدة الموت بأن لهم برهانا قاطعا خوفا منهم فإن الناصب قد ألف هذا الجرح حين كان في ديار الحنفية مما وراء النهر بل بمشاركتهم وليس خوف الشافعية منهم هناك بأقل من من خوف الشيعة منهم فقط حكى في المشهور أن سلطان تلك الناحية فوض قضاء بعض القرى إلى رجل فقتله أهاليها بعد زمان قليل ولما اعترضوا عليهم بذلك أجابوا بأنه قد خرج شافعيا ثم ما أشار إليه من الأدلة المتعددة له على ذلك كذب صريح يظهر لمن تتبع كتبهم وإنما المذكور في الهداية وغيره دليل واحد أوهن من بيت العنكبوت وأضعف من شبهات ملاحدة الموت فلنذكره حتى يظهر حقيقة الحال ويتضح سريرة المقال فنقول قال في الهداية في باب استيلاء الكفار إذا غلبوا أي الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها وقال الشافعي لا يملكونها لأن الاستيلاء محظور ابتدأ وانتهاء والمحظور لا ينتهض دليلا للملك على ما عرف من قاعدة الخصم ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح فينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلائنا على أموالهم وهذا لأن العصمة تثبت على منافاة الدليل ضرورة تمكن المالك من الانتفاع وإذا زالت المكنة عاد مباحا كما كان غير أن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار لأنه عبارة عن الاقتدار على المحل حالا ومالا والمحظور لغيره إذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الأجل فما ظنك بالملك العاجل انتهى ووهنه ظاهر أما أولا فلأن كون ورود الاستيلاء فيما نحن فيه على مال مباح ؟ ؟ ؟ قوله لأن العصمة يثبت على منافاة الدليل قلنا هذا لا يصلح دليلا لذلك لأن حاصله على ما في العناية والكفاية أن العصمة في المال لكل من يثبت له من المسلم والكافر إنما يثبت على خلاف الدليل فإن الدليل وهو قوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يقتضي أن لا يكون المال معصوما للأخذ وإنما يثبت العصمة لمن خص هو به بسبب من الأسباب بشراء أو إرث أو غيرهما لضرورة تمكن المالك من الانتفاع به إذ لو لم يكن هو مخصوصا بالعصمة نازعه آخر في الانتفاع فإذا زالت المكنة بالاستيلاء عاد مباحا كما كان فصار بمنزلة الصيد والحشيش انتهى وفيه أن الآية إنما تقوم دليلا على أصالة الإباحة لو كان اللام في قوله تعالى خلق لكم للنفع ولم لا يجوز أن يكون للضرر كخلق السموم بأن يرغب العبد في التصرف فيها في التصرف بدون إذنه تعالى فيقع في ضرر العقاب ولو سلم فلا يدل

473

نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست