responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 467


البغاء فكلما فعلوا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الحد والعذاب منهم ثم علموهم الحيلة في وطي الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأهن علانية آمنين من الحدود ثم علموهن الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ثم يأخذه الآخر من النقب ويخرجان آمنين من القطع ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا يكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن عدم الدية من ماله ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملعونة التي لم يعلقوا لها بقران ولا سنة وإنما تعلقوا فيها بتقليد مهلك ورأي فاسد واتباع الهوى المضل هذه وحد الزنا واجب على المستأجرة بل جرمها أعظم من جزم الزاني والزانية بعد استيجار لأن للمستأجر والمستأجرة على ساير الزنا جرما آخر وهو أكل المال بالباطل انتهى قال المصنف رفع الله درجته يو ذهب الإمامية إلى أنه إذا عقد على أمه وأخته وبنته نسبا أو رضاعا أو بإحدى المحرمات على التأبيد عالما بالتحريم والنسب فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي وقال أبو حنيفة يسقط لأن العقد بنفسه شبهة وقد خالف قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن مجرد العقد ليس شبهة دارئة للحد لأن المراد بالشبهة ما يكون موجبا للاشتباه ولا اشتباه في عدم صحة العقد على المحارم وجعل ذهب الإمامية العقد موجبا للشبهة ولا مخالفة للنص لأن الحد يجب على الزانية إذا لم تكن ثمة شبهة دارئة انتهى وأقول قد سبق الجواب عن هذا عن قريب وبعض ما نقلنا هناك عن ابن حزم ات ههنا أيضا وقد ذكر ابن حزم احتجاج الحنفية على هذه المسألة بوجه آخر يمكن إرجاعه إلى ما ذكره الناصب فقال احتج أبو حنيفة ومن قلده بأن اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكمه فإذا قلتم زنا بأمه فعليه ما على الزاني وإذا قلتم تزوج أمه فالزواج غير الزنا فلا حد في ذلك وإنما هو نكاح فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ووجوب المهر وما نعلم لهم تمويها غير هذا وهو كلام فاسد واحتجاج باطل وعمل غير صالح وأما قوله إن اسم الزنا غير اسم الزواج فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال الطيب والعمل المتبرك وأما كل عقد أو وطي لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد وليست التسمية في الشريعة إلينا ولا كرامة إنما هي إلى الله تعالى قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى قوله فلله الآخرة والأولى وأما من سمى كل عقد فاسد ووطي فاسد وهو الزنا المحض زواجا ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله عز وجل أو إسقاط حدود الله كمن سمى الخنزير كبشا ليستحله بذلك الاسم وكمن سمى الخمر نبيذا أو طلا يستحلها بذلك وكمن سمى البيعة والكنيسة مسجدا وكمن سمى اليهودية إسلاما وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عهد الشريعة ولس في المحال أكثر من قول القائل هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لأن هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه ليصحح حلال طلق ومباح طيب ولا ملامة فيه ولا مأثم وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا ولا ملكا مباحا للواطي ولا كرامة بل هو العدوان والزناء المجرد لا شئ إلا فراش أو عهر حرام فإن وجد لنا يوما أن نقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو ملك فاسد فإنما هو حكاية أقوال لهم وكلام على معانيهم كما قال تعالى وجزأ سيئة سيئة مثلها وكما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والله يستهزئ بهم وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس سيئة وأن القصاص ليس عدوانا وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما بل جد حق فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل فإن كان عالما بالتحريم عالما بالسبب المحرم فهو زان مطلق نعوذ بالله منه انتهى قال المصنف رفع الله درجته يز ذهب الإمامية إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة وشهدوا به عند الحاكم ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بشهادتهم وقد خالفوا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول إن صح ما رواه عن أبي حنيفة فلعله جعله شبهة دارئة للحد انتهى وأقول جواب الناصب غير مطابق لإيراد المصنف قدس سره لأنه أورد الاعتراض على أبي حنيفة في عدم تجويز الحكم بالشهادة لا في حكمه بإسقاط الحد وهو ظاهر جدا قال المصنف رفع الله درجته يح ذهب الإمامية إلى استحباب تفريق الشهود في الزنا بعد اجتماعهم للإقامة وقال أبو حنيفة إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد وإن شهدوا في مجلسين فهم قذفة يحدون والمجلس عندهم مجلس الحاكم فإن جلس الحاكم بكرة ويقم إلى الغروب فهو مجلس واحد فإن شهد اثنان فيه بكرة واثنان عشية ثبت الحد ولو جلس لحظة وانصرف وعاد فهما مجلسان وقد خالف قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولأن الواحد إذا شهد لم يكن قاذفا ولا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه فإذا ثبت أنه لم يكن قاذفا كان شاهدا وإذا كان شاهدا لم يصر قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن القاضي يفرق الشهود إذا كان ثمة ريبة ولا يحصل رفعها إلا بالتفرق و إن لم يكن ريبة فلا يجب عليه التفريق سواء كان في الزنا أو في غيره وإن صح ما نسب إلى أبي حنيفة فلعله جعله شبهة انتهى وأقول لا يشتبه على أحد أن تشنيع المصنف على أبي حنيفة ههنا من وجوه والناصب إنما تعرض لدفع واحد منها وهو حكمه بإسقاط الحد بأنه جعله شبهة مع أن فساده ظاهر لا شبهة فيه قال المصنف رفع الله درجته يط ذهب الإمامية إلى أنه إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم لم يحد الثلاثة الباقية وقال أبو حنيفة يحدون وقد خالف العقل وهو أصالة البراءة وقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا قد أتى ورجوع واحد لا يؤثر فيما ثبت والعجب أن أبا حنيفة قال لو شهد أربعة فرجم المشهود عليه ثم رجع واحد وقال تعمدت قتله لم يجب القود عليه وقد خالف النص والعقل قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا وقال أيضا لو شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد آخران أنه زنى بالكوفة لم يجب عليهم حد ولا على المشهود عليه وقد خالف قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخران عليه وقال لو شهد

467

نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست