responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 434


انتهى وأقول لا يخفى أن مباشرة الوكيل للبيع وقبوله إنما وقع للغير فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه عملا بالقصد كما لو اشترى الأب والوصي للمولى عليه فإن أبا حنيفة وافق فيه على وقوعه للطفل ابتداء ويلزمه أيضا انعتاق أب الوكيل ونحوه ممن ينعتق عليه لو اشتراه للموكل ولم يقل به أحد وقال المص قدس سره في بعض مصنفاته أوردت ذلك على بعض الحنفية فأجاب بأنه في الزمن الأول يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل إلى الموكل فألزمته بأنه لم يرجح الانتقال إلى وكيل كان اللازم ترجيح العتق لأنه مبنى على التغليب باعترافهم وله نظاير كثيرة انتهى وأما ما ذكره الناصب من أن الوكيل ليس مستقلا بالملك اه فيتوجه عليه أنه لا معنى لعدم الاستقلال ههنا إلا أنه باع عن غيره بالوكالة لا بالأصالة فأي حاجة في مثل هذا إلى الناقل سيما إذا صرح في متن العقد بأنه يشتريه عن موكله الفلاني وهل هذا إلا مثل أن يق الوكيل في النكاح يصير الزوجة زوجة له أو لا ثم ينتقل إلى موكله مع ظهور بطلانه وأيضا لا معنى للحقيقة في قوله بل الملك في الحقيقة للموكل إلا الحقيقة الشرعية وإذا اعترف بأن الملك بحسب حقيقة الشرع للموكل كيف يصح أن يقال أنه يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل وبالجملة ما ذكره في توجيه قول أبي حنيفة لا يؤدي إلى طائل ولا يرجع إلى حاصل قال المص رفع الله درجته كب ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر لم يصح الوكالة فإن اتباع الذمي له لم يصح البيع وقال أبو حنيفة يصح التوكيل ويصح البيع وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ولا يصح ذلك ويملكه بشراء وكيله الذمي وقد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن والسنة في قوله تعالى حرمت عليكم الخمر وهو يستلزم تحريم أنواع التصرفات وقال ع إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولعن رسول الله ص في الخمر عشرة من جملتها البايع ولا فرق بين الوكيل والموكل انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول قد ذكرنا هذه المسألة من مذهب أبي حنيفة وذكرنا دليله وحاصله أنه يقول هذا البيع جايز لأن المباشر أهل له وحرمته بواسطة مقارنة الحرام لا لنفسه فيقع الوكيل ثم يقع للموكل فإذا تصرف فيه جعله خلا فلا تجارة في الحرام انتهى و أقول كل من له أدنى ألف ومناسبة بأحكام الشريعة يعلم أنه كما يشترط كون الوكيل قادر على أن يلي الفعل لنفسه يشترط كون الموكل كذلك فلا يكفي جواز تصرف أحدهما دون الآخر فلا يصح توكيل المسلم للذمي في بيع خمر وابتياعه وإن كان يملك الذمي ذلك لنفسه ولنعم ما قال ابن حزم من أن هذه المسألة عن أبي حنيفة من شنعه الذي نعوذ بالله من مثلها انتهى هذا وقد دمرنا على ما ذكره الناصب سابقا من الدليل وبينا ما فيه من الاضلال والتضليل فاستقم ولا تتبع الهوى فإنه يضلك عن السبيل قال المص رفع الله درجته كج ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح وقال أبو حنيفة يملك الصحيح وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم بوكله فيه وكما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه حيث لم يتناوله عقد الوكالة وقال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول التوكيل في البيع الفاسد ينصرف عند أبي حنيفة إلى أصل البيع لأنه مسمى البيع موجود والفاسد خارج عن مسمى البيع لصحة الاتصاف به فيمكن انصرافه إلى الصحيح حيث هو مقتضى مسمى البيع عند الاطلاق ولا أقل ينصرف إلى الوكالة المطلقة الفضولية فيملك الصحيح انتهى وأقول كلام الناصب ههنا كالبيع الفاسد فاسد جدا بحيث لا يخفى على المصلح والمفسد فلا حاجة لنا إلى التعرض لمقدماته بالتفصيل والله الهادي إلى سواء السبيل قال المص رفع الله درجته كد ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح توكيل الصبي فلو عقد عن غيره لم يقع وقال أبو حنيفة يصح أن يكون وكيلا إذا كان ممن يعقل ما يقول وقد خالف قوله ص رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ورفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن الوكيل لا بد أن يكون أهلا للوكالة وهذا لا يتأتى من الصبي لقصور في عقله وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح توكيل الحر البالغ والمأذون مثلهما والمراد بالمأذون الصبي العاقل الذي آذنه الولي والعبد الذي آذنه المولى وإذا وكل الحر البالغ والمأذون صبيا محجورا أو عبدا محجورا يرجع حقوق العقد إلى موكلهما ولا يرجع إليهما ولا مخالفة للنص لأن الصبي العاقل لا يكلف بأداء ما أتلفه في الوكالة كما ذكرنا فالقلم مرفوع عنه انتهى وأقول معنى رفع القلم عدم التكليف مط لا عدم التكليف بأداء ما أتلفه فقط وهذا ظاهر على كل من جرى عليه قلم التكليف بل الذي ذكره الناصب من اعتبار أبي حنيفة للإذن في الصبي وتفسيره ورفع القلم بما ذكره افتراء عليه وإنما الذي قاله أبو حنيفة على ما ذكر في كتب أصحابه أنه يجوز أن يكون الصبي وكيلا في البيع والشراء وغير ذلك إذا كان يعقل ما يقول ولا يحتاج إلى إذن وليه لأنه يعقل ما يقول فجاز توكيله كالبالغ ورد بأنه غير مكلف فلا يصح تصرفه كالمجنون والفرق بينه وبين البالغ ظاهر فإن البالغ مكلف بخلافه فتدبر قال المص رفع الله درجته كد ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال له عندي أكثر من مال فلان ألزم بقدر مال فلان وزيادة ما قال وقال الشافعي لا يجب الزيادة وقد خالف قوله ص إقرار العقلاء على أنفسهم جايز وقد أقر بالأكثر فلا يقع لاغيا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه يصح الاقرار بالمجهول ووجب التفسير ولو قال إذا استقبر ولو قال مال عظيم أو كبير أو كثير أو أكثر من مال فلان قبل تفسيره بأقل ما يتمول وإن كثر مال فلان لأن قوله أكثر من مال فلان مجهول بحسب الصيغة وإن كان معلوما بحسب الخارج والواقع وفي الأقارير يجب اتباع الصيغة ولما كان مجهولا بحسب الصيغة لم يكلف الأداء ما يقع عليه اسم المال كما هو القاعدة في الاقرار بالمجهول فلا مخالفة للحديث لأن إقراره جايز على نفسه على نفسه صح على مقتضى المجهول وهو الحمل على ما يتمول انتهى وأقول إن المص فرض المسألة ههنا فيما قبل التفسير وأما فرضه مع التفسير فهو مسألة قد وافق المص فيها في التذكرة حيث قال أو قال لزيد على أكثر من مال فلان قبل تفسيره بأقل ما يتمول وإن كثر مال فلان لأنه يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرق إليه الهلاك وذلك عين معرض الهلاك أو يريد أن مال زيد على حلال ومال فلان حرام والقليل

434

نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست