responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 424


شئ منه والمضطر يرج كمعير الرهن وإذا كان له أن يرجع عليه كان له الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه انتهى وفيه وأنه أراد بتوقف القبض عليه أو كونه مضطرا إليه توقف قبض حصة الشريك الغايب عليه واضطراره لذلك إلى أداء تمام الثمن فالتوقف والاضطرار هم لأن قبض حصة الغايب لم يكن أمرا واجبا لازما عليه حتى يوجب أداء الثمن لأجله جواز الرجوع عليه وإن أراد به توقف قبض حصة نفسه ذلك واضطراره لأجله إليه فهذا أيضا مم إذ يمكن تحقق قبض حصة نفسه بالمهايا بأن يستخدم العبد يوما ويتركه يوما آخر عند البايع كما كان له ذلك مع شريكه على تقدير حصوله ثم لا يخفى ما في كلام الهداية من القياسات الباطلة فلا يتم الدليل ويلزم مخالفة قواعد الشرع كما ذكره المص قدس سره قال المص رفع الله درجته يح ذهبت الإمامية إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ولا ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة ولا يصح شئ من تصرفه من بيع أو هبه أو غيرهما وقال أبو حنيفة يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها وهو خلاف قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فنهى عن الأكل بالباطل والفاسد باطل فكيف يملك به انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن المقبوض بالبيع الفاسد في حكم المغضوب ويد المشتري عليه يد ضمان كالمغصوب ومذهب أبي حنيفة إن البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البايع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمه قيمته ودليله أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية والمحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام والنهي يقرر المشروعية عند أبي حنيفة لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع وبه ينال نعمة الملك وإنما المخطور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء وإنما لم يثبت الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى وهذا دليل أبي حنيفة فظهر أنه يحكم بالملكية لوجود أصل البيع والفاسد في حكم المقارن فلا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل انتهى وأقول ما ذكره الناصب دليل لأبي حنيفة مذكور في الهداية وحاصله إن ركن البيع وهو الايجاب والقبور صدر عن أهله وهو المسلم العاقل البالغ مضافا إلى محله وهو المبيع فوجب القول بانعقاده وصحته وجوازه ونحو مشروعيته صونا لكلام المسلم العاقل وهو ما أتى به من الايجاب والقبول عن اللغو فيترتب عليه الملكية ولزوم القيمة والنهي يقرر تلك المشروعية اللازمة لصدور الايجاب والقبول من العاقل كما مر لا أنه ناسخ له ويتوجه عليه أو لا إنه على تقدير تسليم انحصار ركن البيع في الايجاب والقبول لانم وجوب القول بانعقاده وإنما يكون كك لو لم يتوقف على شرط شرعي كعدم جهالة الثمن أو عدم اشتراطه بفاسد ونحوهما وهو مم وأما وجوب صيانة كلام المسلم العاقل عن اللغو فإنما يسلم لو أمكنت الصيانة بأن لم يظهر منه الاخلال بالشرط الشرعي وأما مع إخلاله بذلك وإهماله له فقوله وبوله سواء وهل هذا الأمثل أن يق إنه إذا وقع الايجاب والقبول بين رجل مسلم وامرأة مسلمة ذات بعل يجب صيانة كلامهما عن اللغو فيجب أن يترتب على هذه الايجاب والقبول أثر كتمليك البضع ولزوم المهر مثلا والمحظور الفساد المجاور وهو الوطي دون عقد النكاح وقد ظهر بهذا بطلان ما فرعه بقوله فنفس البيع مشروع آه وبالجملة إن الشارع لما شرع البيع شرع له المراسم الشرعية والمعالم الدينية والحدود والضوابط والروابط المرعية المخفية حكمتها على غيره حتى لا يؤدي إلى خلط الأمور والخبط والخروج عن الضبط حسما للناس عما اعتادوه في الجاهلية الجهلاء قبل بعثة خاتم الأنبياء عليه وعليهم السلام لأنهم كانوا يلازمون أصل التراضي وأصل التمليك وكانوا لا يراعون وراء ذلك شيئا آخر أصلا فإن الله تعالى لو لم يعتبر هذه الشرايط واكتفى بمجرد التراضي لأدى إلى خبط من حيث إن أذهان العباد وعقول أهل الاجتهاد غير مستأثر في الوقوف على جنيات الأمور ومخفيات الخطوب وسراير الضماير فهذا العبد ينظر إلى الظاهر ويكتفي بأقل الخاطر ويغشر بخضراء الدمن ولا ينظر إلى ما سيحدث من الزمن والشرع إنما حجر على الصبيان والمجانين حتى لا يؤدي إلى خبط لنقصان في عقولهم ولا ريب أن عقول البالغين بالإضافة إلى علم الله تعالى ومعرفته دون علم هؤلاء الصبيان بالإضافة إلى علم البالغين العقلاء المبصرين فدل أنه لا بد من مراعاة حقوق الله تعالى وحدوده قال الله تعالى تلك حدود الله لا تعتدوها فاكتفاء أبو حنيفة بمجرد تحقق الأهلية والمحلية والركن هو الذي الايجاب والقبول لا يفيد ذلك والله سبحانه هو المستأثر بمغيبات الأمور فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة حتى لا يلزم الفساد وثانيا إن قوله والنهي يقرر المشروعية عند أبي حنيفة مدخول بأن العنديات مما لا يعبأ بها عندنا قوله لاقتضاءه التصور قلنا تصور الشئ ولو بمعنى إمكان وجوده وقابليته لتعلق الحكم الشرعي به كما تكلفوه في تفسيره لا يقتضي كونه مشروعا أو غيره وقد تكلف صاحب الكافي لإصلاح هذه المقدمة الفاسدة بأن النهي الوارد في التصرفات الشرعية يقتضي تقرير المشروعية لا نسخها لأنه يقتضي تصور المنهى عنه إذا النهي عما لا يتصور لغو لأنه يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العبد فيعتمد تصوره ليكون العبد مبتلى بين أن يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه وتصور المشروع لمشروعيته فكان النهي لمعنى في غير المنهى عنه فيصير مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فيصير فاسد انتهى ومحصله مذكور في التوضيح وأورد عليه الفاصل التفتازاني في التلويح بأن حاصله الاستدلال على أن النهي في الأفعال الشرعية يقرر المشروعية من وجهين أحدهما أن النهي لو لم يدل على الصحة لكان المنهى عنه غير الشرعي أي المعتبر في الشرع لأن الشرعي المعتبر هو الصحيح بأصله واللازم باطل لأنا نعلم قطعا أن المنهى عنه في يوم النحر وصلاة الأوقات المكروهة إنما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامساك و الدعاء وثانيهما أنه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لأن المنع عن الممتنع عبث والجواب عن الأول إن الشرعي ليس معناه المعتبر شرعا بل هو ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا تقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة

424

نام کتاب : إحقاق الحق ( الأصل ) نویسنده : الشهيد نور الله التستري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست