يستأذن وليها ، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا [1] . قال معمر في حديثه : كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن ، قال معمر : وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا . * ( باب الدفن وأحكامه ) * - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 370 ] حدثنا محمد ، حدثنا محمد بن راشد ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : مامن مولود يولد إلا أخذ جبريل من تراب فذره على سراره ، ثم قال : اذهب حيث شئت فلا تدفن إلا في تلك التربة . - [ الأشعثيات ص 207 ] أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إحبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه . - [ معاني الأخبار للصدوق ص 343 ] حدثنا أبي ( رحمه الله ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الإصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، قال : سمعت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عند قبر وهو يقول : إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله ، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره [2] .
[1] وهذا في الحج ، عند تمام الحج فليس للقافلة أن يرجعوا إلا بإذن المرأة الحائض حتى يتم حجها وتقضي عمرتها . [2] قال محقق الكتاب : في بعض النسخ : في آخره .