نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 67
فمن قال بسقوط القرص عن العين دون أن تنقشع الحمرة وتذهب من ناحية المشرق لا يجوّز صلاة العصر وقد خرج وقتها ، فهو كما ترى قليل التحصيل والتأمّل ، مبعد من الصواب ، مخالفٌ للقرآن ، ومعاندٌ للسان ، وهُو قوله تعالى : * ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * وقوله تعالى : * ( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ) * ولم يجعل بين اللّيل والنهار شيئاً آخر ، فعلى ظنّه الفاسد الصادر ، يكون بينهما مدّة ذهاب الحمرة من ناحية المشرق فيكون لا من اللّيل ولا من النهار . وأيضاً فإنّ أصحابنا الإمامية بين قائلين : قائل بأنّ سقوط القرص عن العين دون ذهاب الحمرة من ناحية المشرق يحلّ معه الإفطار ، ويجب صلاة المغرب ويدخل وقتها ، وقائل قال : بأنّ سقوط القرص عن العين والجدار غير معتبر ولا معتدّ به في دخول اللّيل وتحليل الإفطار ووجوب صلاة المغرب ، بل الاعتبار في ذلك غيبوبة الحمرة من المشرق دون غيبوبة القرص عن الجدار والأبصار ، وليس فيهم من قال إنّ الصائم لا يحلّ له الإفطار إلّا بغيبوبة الحمرة من ناحية المشرق ، ويحلّ له صلاة المغرب بسقوط القرص وغيبوبته عن الأبصار دُون الحمرة في الاعتبار ، فالقائل بهذا خارجٌ عن الإجماع الّذي دلّ الدليل العقلي أنّ الحق فيه . وأدلّ دليل على صحّة ما ذهبنا إليه صحّة قوله تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * وظاهر هذا الكلام يقتضي أنّ وقت الظّهر والعصر
67
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 67