نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 60
الإنتصار على حظر من زنى بذاتِ بعلٍ أنّها لا تحل له أبداً فقال : مسألة ومما انفردت به الإماميّة القول بأنّ من زنى بامرأةٍ لها بعلٍ حرم عليه نكاحها أبداً ، وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجّة إجماع الطائفة ، وأيضاً انّ استباحة التمتّع بالمرأة لا يجوز إلّا بيقين ، ولا يقين في استباحة من هذه صفته ، فيجب العدول عنها إلى من يتيقّن استباحة التمتّع به بالعقد ، فإن قالوا : الأصل الإباحة ومن ادعى حظراً فعليه دليلٌ يقتضي العلم بالحظر . قلنا : الإجماع الّذي أشرنا يخرجنا عن حكم الأصل ، وبعد فإنّ جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، وقد ورد من طريق الشّيعة في حظر من ذكرناه أخبار معرُوفة ، فيجب على ما يذهبون إليه أن ينقل عن الإباحة . فإن استدلّوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى : * ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) * [1] بعد ذكر المحرّمات ، وبقوله تعالى : * ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) * [2] . قلنا : هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلّة ، كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتها ، والإجماع الّذي ذكرناه يُوجب الرّجوع ،