نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 477
واضحٌ : وهو أنّ الماء المستعمل في الطّهارة الكبرى الّذي لم يبلغ كراً طاهرٌ لكنّه غير مطهّر ، والماء النّجس الّذي هو أقلّ من الكرّ غير طاهر ولا مطهّر ، فقد افترق من هذا الوجه . قلنا : المزيل لهذا الخيال والسراب لأنّه لا فرق بينهما عنده في أنّ هذا غير مطهّر وهذا غير مطهر ، فقد اشتركا من هذا الوجه ، فالحكم كونه غير مطهّر ، فإذا بلغ صار مطهراً وليس علّة المنع عنده كونه طاهراً فليس له بكونه طاهراً مزية عنده ، فقد تساويا في المنع والحكم المطلوب ، والمغزى المقصود ، من أنّه لا يرفع بهذا حدثاً ولا يُزيل به نجساً ، وكذلك حكم الآخر عنده فهما مُتساويان في هذا الوجه غير مختلفين لكونهما غير مطهّرين . وإن كان أحدهما طاهراً فغير مفيد له هذا الوصف ولا مؤثراً فيه حكماً ، من رفع حدث به أو إزالة نجاسة ، بل هُو والماء النّجس في المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات سيّان مشتركان متساويان ، فتسمية الماء المستعمل الناقص من الكرّ غير مكسب له حكماً ولا مؤثّر في رفع الحدث به وإزالة النّجس ، بل المؤثّر في رفع الحدث به انطلاق اسم الماء عليه وبلُوغه الكرّ عند الشيخ ، وإلاّ فماء الورد بلا خلاف طاهرٌ ولو بلغ ألف كرّ لا يرفع حدثاً ، لأنّه لا ينطلق عليه اسم الماء ، وهاتان الصّفتان قائمتان في الماء النّجس ، وهما انطلاق اسم الماء على الماء النّجس على ما بيّناه وأوضحناه أوّلاً ، وبلوغه الكرّ فيجب أن يحصل له من رفع الحدث به ما حصل لذلك الماء المستعمل ، وهو التأثير في رفع
477
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 477