responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


للإفادة ، وهي الغرض الأصلي الحكمي عند أهل اللّسان ، وخصوصاً كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يفد شيئاً صار لغواً وعبثاً ، وهو منزّه عن العبث ، والظّواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدّد أكثر من أن تحصى .
فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على روايته ، ظاهره أنّه قال : خلق ( الله ) الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته [1] .
فمنع من نجاسته إذا لم يتغيّر ، إلّا ما أخرجه الدّليل ، هذا بخلاف قول الخصم المخالف في هذا الماء ، وأيضاً قوله تعالى : * ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) * [2] وهذا عام في الكرّ المنازع فيه وغيره ، لأنّه لا يخرج عن كونه منزّلاً من السماء ، وليس لأحدٍ أن يخصّ ذلك بتنزّله من السّماء في حال نُزوله ، ألا ترى أنّ ماء دجلة إذا استعمل ونقل من مكان لم يخرج من أن يكون ماء دجلة .
وأيضاً قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) * [3] فالواجد للكرّ المختلف فيه واجدٌ لما تناوله الاسم بغير خلاف .
وأيضاً قوله : * ( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [4] فأجاز تعالى الدّخول في الصلاة بعد الاغتسال ، ومن اغتسل بالماء المختلف فيه تناوله اسم



[1] - مستدرك الوسائل 1 : 202 نقلاً عن عوالي اللئالي ، وما بين القوسين من المصدر .
[2] - الأنفال : 11 .
[3] - النساء : 43 .
[4] - النساء : 43 .

468

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست