responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 464


فأمّا قبل بلوغه فلا خلاف أنّ النجاسة الواقعة فيه غير مستهلكةً ، لأنّها واقعة في شيء غير مستهلِك لها وهو الكثرة التي هي الكرّية ، فإذا حصل المستهلك لها وهو بلوغ الماء كراً ، كانت هي مستهلكة ، ثمّ إنّ الأمّة بأسرها بين ثلاثة أقوال :
قائل منهم يقول : إنّ الماء الراكد أو الواقف أو الدائم على اختلاف الألفاظ والعبارات بين الفقهاء لا ينجّسه شيء من النجاسات سواء كان قليلاً أو كثيراً إلّا ما غيّر أحد أوصافه ، وهو مالك ومن وافقه .
وقائل قال : هذا الماء ينجس بما يقع فيه من النجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً تغيّر بها أحد أوصافه أو لم يتغيّر ، وهو أبو حنيفة ومن ذهب مذهبُه .
وقائل قال : إذا بلغ هذا الماء المشار إليه حدّاً ووقعت فيه نجاسة ولم يتغيّر أحد أوصافه لا ينجس بل هو باقٍ على طهارته ، فإن نقص عن ذلك الحدّ فإنّه ينجس بحصول النجاسة فيه ، ولم يعتبر هذا القائل حصولها فيه قبل بلوغه الحدّ الّذي يراعيه ثمّ بلوغه الحدّ بعد ذلك ، أو بعد بلوغه الحدّ ثمّ وقوعها فيه ، بل المراعى عنده بلوغه الحدّ ، ولا فرق عنده بين وقُوعها فيه قبل البُلُوغ أو بعده في أنّه إذا بلغ بعد ذلك فإنّه يطهر بالبلوغ كيف ما دارت القصة .
فمن قال انّه إذا كان في موضعين ثمّ وقعت في كلّ واحدٍ منهما النجاسة ، ثمّ جمعا وخلطا حتى بلغا الحدّ المراعى لم يزل التنجيس ببلوغه الحدّ المراعى ، بل إذا كان مجتمعاً في موضعٍ واحد وهو طاهر وقد بلغ الحدّ فذلك الّذي لا تنجّسه

464

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست