نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 455
مثل والده ووالدته وجدّه وجدّته ومملوكه وزوجته ، ولا يكون من بني هاشم مع تمكّنهم من مستحقّهم ، فلهذا يحلّ أخذ الزكاة ، فله أن يأخذ بقدر نفقته ومؤنته في طول سنته والمآكل والمشارب وما يحتاج إليه مع الاقتصار من غير اسراف ولا تبذير ، فإنّ ذلك له حلال طلق ، فأمّا فوق غناه لا يحلّ له أخذه - وحدّ الغنى أن يكون عنده ما يستغني به عن غيره مدّة سنته - فإذا كان كذلك فلا يحلّ له أخذ شيء من الزكاة . فإن أخذها كان فاسقاً آخذاً مال الغير كالغاصب سواء ، فأمّا ما عدّده من البهيمة والخاتم والجبّة واللّباس ، فله ذلك غير آثم فيه ، لأنّه من جملة مؤنته وكفايته ، وأمّا الأضياف الخارجة عن العادة ، وتزويج ولده ، وفضلة ذهب لكفنه ، فليس له ذلك ، ولا يسوغ له ، ولا يحلّ أن يمنع من ذلك فليتأمّل ذلك . * * *
455
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 455