responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 441


[ 222 ] مسألة في الميراث مسألة : ما تقول في صبيّ كان له والدة وتزوّجت بعد أبيه وماتت مع الزّوج الأخير ، وقد تركت من مال الزّوج الأوّل نحو المائتي دينار ، ومهراً على الزّوج نحو ستّين ديناراً ، وجميع ذلك حازه الزّوج الأخير ، وقد طالبه ولدها ، فأنكر أكثره .
وتوسّط بينهما قومٌ من أهل الدّين وأخذوا لولدها منه عشرين ديناراً ، وشهدوا على ولدها أنّه قد رضي بهذه العشرين ديناراً عن كلّ دعوى يدّعيه على زوج أمّه ، وبان له بعد ذلك هذا المبلغ المذكور وما كان عند مُصالحته ما [1] وقف على مبلغه ولا عرف كميّته ، فحيث علم كبُر عليه وصعُب ، فهل يجوز له أن يرد الحكم عليه ويطالبه أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إعلم أنّه إذا لم يعلم كم لمورّثه في ذمّته ولا عيّنه بل صالحه على شيء ، ولم يعلم مقدار ما كان في ذمته لمورّثه ، فالصّلح باطل ، لدخوله في باب الغرر ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر ، والنّهي يدلّ على فساد المنهيّ



[1] - زيادة تقتضيها استقامة السؤال .

441

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست