responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


الخطأ إلى سلاّر ، لأنّ سلار قال في أول كلامه : والثالث على ضربين أحدهما يسهو عنها فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن وقت فريضة حاضرة ، فإن أراد بِقوله الثاني مع كلّ صلاة صلاة من غير اعتبار آخرية الوقت ، فهذا متناقض متضادّ لا يتأتّى من العلماء المحصّلين ، بل يتأتّى من السّفهاء الغافلين ، وإنّما مراد سلاّر ، ومقصوده لما قال في تقسيماته الّتي قسّمها : فإنّ من فاتته صلاة واحدة ولا يدري ما هي فليصلّي اثنتين وثلاثاً وأربعاً ثمّ قال : فإن كانت فاتته دفعات عدّة ولا يذكر كم مرّة فليقضِ اثنتين وثلاثاً وأربعاً ، حتى يغلب على ظنّه أنّه قد قضى الركعات أو زاد عليها .
ثمّ قال : فإن كانت الخمس بأجمعها ولم يذكر كم مرّة فاتته ، فليُصلّ مع كلّ صلاة صلاة لأنّهنّ جنس المسألتين الأوّلتين اللّتين قال فيهما يصلّي اثنتين وثلاثاً وأربعاً ، فيجعله قسماً ثالثاً ومسألة ثالثة يعني بخمس نيّات ، وخمس تكبيرات إحرام ، وخمس صلوات من جنس صلوات اليوم واللّيلة ، لا على ترتيب المسألتين الأوليتين ، بل على صِفة صلاة اليوم واللّيلة ، لأنّ المسألتين الأوليتين بثلاث تكبيرات إحرام وثلاث نيّات في قوله اثنتين وثلاثاً وأربعاً .
فهذا معنى قول سلاّر : ( يصلّي مع كلّ صلاة صلاة ) [1] لا ما غلط عليه ، وقوله مع كلّ صلاة صلاة مشعرٌ ودالٌّ على ما ذكرناه ، لأنّ أحداً لا يقول لا يجوز للقاضي أن يقضي ما فاته إلّا مع كلّ صلاة صلاة فاتته ، فتبيّن وفقك الله



[1] - قارن المراسم : 11 ، ضمن الجوامع الفقهية .

42

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست