responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 412


[ 199 ] مسألة في الزكاة مسألة : ما تقول في زكاة التمر والنصاب الأوّل هل يصحّ أن يقسّم على أزيد من مستحق واحدٍ أم لا ؟ فإن صحّ كم أقلّ ما يُدفع إلى المستحقّ منه ؟ وما زاد على النصاب الأوّل هل يكون حكمه حكم النصاب الأوّل في التقسيم أملا ؟
الجواب وبالله التوفيق : يجوز دفع القليل من التمر والكثير إلى الفقير سواء كان النصاب الأوّل أو الثاني ، وإنّما ذلك مخصوص بالدنانير والدراهم عند بعض أصحابنا ، والدليل على الأوّل قوله تعالى : * ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) * [1] ومن دفع الزكاة وأتاها برطل ورطلين يسمّى دافعاً ومؤتياً ، وظاهر الآية يتناول ذلك .
* * *



[1] - البقرة : 43 .

412

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست