نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 412
[ 199 ] مسألة في الزكاة مسألة : ما تقول في زكاة التمر والنصاب الأوّل هل يصحّ أن يقسّم على أزيد من مستحق واحدٍ أم لا ؟ فإن صحّ كم أقلّ ما يُدفع إلى المستحقّ منه ؟ وما زاد على النصاب الأوّل هل يكون حكمه حكم النصاب الأوّل في التقسيم أملا ؟ الجواب وبالله التوفيق : يجوز دفع القليل من التمر والكثير إلى الفقير سواء كان النصاب الأوّل أو الثاني ، وإنّما ذلك مخصوص بالدنانير والدراهم عند بعض أصحابنا ، والدليل على الأوّل قوله تعالى : * ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) * [1] ومن دفع الزكاة وأتاها برطل ورطلين يسمّى دافعاً ومؤتياً ، وظاهر الآية يتناول ذلك . * * *