نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 410
[ 198 ] مسألة في أموال المساجد مسألة : ما تقول في أموال المساجد إذا بيعت هل يصحّ بيعها عند ايناعها من ثمارٍ وغيرها ، مع كون البائع ليس بمالكٍ ولا وكيل محقّق ؟ أم لا يصحّ ؟ وكيف يكون حكم المشاع إذا كسب فيه شيئاً هل يحلّ عليه أم لا ؟ فإن كان لا يحلّ عليه فمن أيّ وجهٍ حرُم ؟ وإن كان يحلّ عليه فمن أيّ وجه ؟ مع كون البائع على ما ذكرناه ، وقد كنتُ سمعتُ سماعاً شاذاً بأنّ الكسب يحرم على المبتاع ، وأحببت أن أعلم ما عندك فيه وأتحقّقه ، ثمّ ما تقول في أموال المساجد أيضاً إذا فضلت عن المسجد الّذي له المال ، هل يصحّ أن يعمر به مسجداً آخر أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : إعلم أنّ البيع المذكُور لمال المساجد إذا كان البائع لها عدلاً ناظراً لها في مصالحها ، واتفق أهل الموضع عليه ، وباع بالقيمة العدل ، فبيعه صحيحٌ شرعي بغير خلافٍ ممّن شمّ رائحة الفقه . وأمّا قولك البائع ليس بمالكٍ ولا وكيلٍ فغير مُسلّم في أنّه ليس بوكيل ، بل هو وكيل وناظر شرعي ، لأنّ النظر فيها للمسلمين العُدول من أهل الموضع ، وهذا من أولئك ، فعلى التّقرير والتّحرير المكسب إن كسب المشتري فيها شيئاً
410
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 410