responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 407


[ 196 ] مسألة في المهور بالذمّة مع الإقرار لأصغر الأولاد بجميع ما يملك مسألة : ما تقول في رجل عليه ثلاث مهور وله أولاد من ثلاث نسوة ، فأقرّ للأصغر منهم بجميع ما يملكه ، من ماشيةٍ وبُسطٍ ودارٍ ، وتصرّف في ذلك مدّة سنةٍ ، فبعد ذلك علم به الورثة فنازعوه وزعموا أنّهم يأخذونه بمهورهم على الفريضة ، أيجوز لهم ذلك ؟ أم الإقرار ماضٍ ؟
الجواب وبالله التوفيق : إن كان المقرّ أقرّ لولده الأصغر إقراراً صحيحاً في حال حياته ، فالإقرار جائزٌ صحيحٌ ، لا يجوز لأحدٍ من ورثته أن يُنازعُوهُ فيه ، وإن كان أقرّ له في حال مرضه ، فإنّه لا يخلو حال المقرّ من أن يكون عدلاً مرضّياً أو مُتهماً ، فإن كان عدلاً كان إقراره أيضاً صحيحاً ، وإن كان متهماً طولب المقرّ له بالبينة ، فإن قامت له بيّنة بالشيء فلا ينازع فيه ، بأن تشهد البيّنة بأنّ هذا الإقرار عن حقٍّ متقدّم ، وإن لم يكن للمقرّ له كان إقراره ماضياً في ثلثه ، إن لم يكن على المقرّ دينٌ ، فإن كان على المقرّ دينٌ يستغرق جميع التركة فلا وصيّة أيضاً ، فينبغي لكم أن تحقّقوا هذا الجواب ففيه غموضة .
والأقوى عندي أنّ الإقرار للمقرّ له ماضٍ على كلّ حال ، إذا كان عقل

407

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست