responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 385


[ 178 ] مسألة في عدم جواز يمين الوصي والولي مع شاهد واحد لإنقاذ مال اليتيم مسألة : ما تقول في يتيم ليس له وصيّ ، وقد شهد له شاهدٌ واحد بحقٍّ على الغير ، كيف يكون حال هذا الشاهد الواحد مع كون صاحب الحقّ طفلاً ، فهل يجوز تأخير اليمين إلى حين بلوغ اليتيم أم لا ؟ فإن كان له وصيّ وشهد له شاهدٌ ، هل يجوز للوصيّ أو الولي أن يحلف مع الشاهد أم لا ؟
وإن لم يكن له وليّ وبلغ اليتيم وهو لا يعلم أنّ له على غيره حقاً إلّا بقول الشاهد ، هل يجوز له أن يحلف مع الشاهد مع كونه غير عالم بالحقّ أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يجوز للوصيّ ولا للولي أن يحلف مع الشاهد ولا يثبت بيمينه حقّ لغيره ، والنّيابة لا تصحّ لأنّ الأيمان لا يدخلها النّيابة بحال من الأحوال ، بغير خلاف أعلم بين الطائفة .
فأمّا إذا بلغ الصبيّ فله أن يحلف مع شاهده ويثبت الحقّ له وله أن لا يحلف ، بل لا يجوز له أن يحلف إلّا مع العلم .
والّذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به : أنّ الإنسان لا يجوز له أن يحلف ، ولا أن يقدم على اليمين إلّا على شيء يتحقّقه ويعلمه علماً جلياً ، وإلا يكون

385

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست