نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 38
ثمّ قال : ومن فاتته صلوات كثيرة وتحقّقها ، قضاها كما فاتته ، يبدأ بالأوّل فالاوّل حتى يقضيها كلّها ، سواء دخل في حدِّ التكرار أو لم يدخل . ثمّ قال : ومتى كانت عليه صلوات كثيرة ، فإنّه يقضي أولاً فأولاً ، فإذا تضيّق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلّى فريضة الوقت ثمّ عاد إلى القضاء على التّرتيب [1] . وذكر أيضاً في كتابه مسائل الخلاف فقال : من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على التّرتيب الّذي فاتته ، الأولى فالأولى ، قليلاً كان ما فاته أو كثيراً ، دخل في حدّ التّكرار أو لم يدخل ، فإن ذكر في غير وقتِ صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة ، وإن ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى ، فإنّه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وهو أن لا يبقى من الوقت إلّا مقدار ما يصلّي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدأ بالحاضرة ثمّ بالفائتة . وإن دخل في أول الوقت في الحاضرة ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة أخرى ، وقد صلّى منها ركعةً أو ركعتين أو أكثر ، فلينقل نيّته إلى الفائتة ثمّ يصلّي بعدها الحاضرة - وذكر اختلاف الفقهاء المخالفين لنا - ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في ذلك [2] . فكان حجّته العظمى على خصمه الإجماع ، وقوله لا يختلفون في ذلك