نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 379
[ 173 ] مسألة في حداد المتوفّى عنها زوجها مسألة : ما تقول في المتوفّى عنها زوجها وأنّه يجب عليها الحداد ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، فإن لم تحدّ ومضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة الأيّام ، فقد أخلّت بواجبٍ وهو ترك الحداد وانقضت عدّتها ، لأنّ العدّة هي مرُور الأيّام وسعة مرّ [1] ، وأيضاً : الجواب وبالله التوفيق : لا خلاف بين المحصّلين المتأمّلين في أدلّة الشرع من أصحابنا في ذلك ، كما أنّ المعتدّة الرّجعيّة يجب عليها أن لا تخرج من بيت زوجها ولا تفارقه حتى تقضي عدّتها ، فإن خرجت منه بغير أمر الزّوج أخلّت بواجب وكانت عاصيةً لله تعالى ، غير أنّها إذا مضت عليها الأقراء إن كانت من ذوات الأقراء ، أو الأشهر الثلاثة إن كانت مسترابة ، فقد خرجت من عدّتها بلا خلاف بينهم في ذلك ، مع تركها الواجب وهو لزوم بيتها . وكذلك المعتدّة للوفاة تكون مخلّة بواجب وتحلّ للأزواج ، المعتدّتان بعد خروجهما من العدّة ، وإن كانتا قد أخلّتا بواجبين من ترك الحداد للمتوفّى عنها