نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 362
[ 159 ] مسألة في تسليم المأموم قبل الإمام ناسياً أو عامداً مسألة : ما تقول في المأموم إذا سلّم قبل الإمام ناسياً أو عامداً ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا بأس إن سلّم قبل الإمام إن كان ناسياً أو أعجله أمرٌ من حاجة وغيرها ، فأمّا سلامه من غير حاجةٍ أو أمرٍ فإنّه لا يجوز ، فإن فعله فصلاته ماضية غير باطلة . * * *
362
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 362