نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 338
في المسطور ما يدلّ على ذلك وصحّته . وأمّا كيفيّة غسل الجنابة فإنّه يقول : اغتسل لرفع الحدث ، واغتسل لاستباحة الصّلاة ، ويستبيح بالغُسل شيئاً لم يكن مباحاً له قبل الغسل ليرتفع حدثه ، فإن كان عليه فريضة ذكر واجباً قربةً إلى الله تعالى ، وإن كان في غير وقت الفريضة لا يكون عليه قضاء فريضة ، ذكر مندوباً قربةً إلى الله تعالى . فأمّا كيفيّة الوضوء قبل دخول الوقت لمن ليس عليه صلاة فريضة قضاء ، كيفيّة وضُوءه : أتوضّأ لرفع الحدث مندُوباً قربةً إلى الله تعالى ، وإن كان عليه فريضة أو قد دخل وقت فريضة قال : أتوضّأ لرفع الحدث واجباً قربة إلى الله تعالى . فأمّا كيفيّة النيّة في صلاة الفريضة ، فإن تذكّر مثلاً أصلّي الظّهر فريضةً أداء قربةً إلى الله تعالى ، ذكر الظهر احترازاً من العصر ، قال : فريضة ، احترازاً من الظّهر التي إذا صلّى الإنسان الظّهر الفريضة وخرج ، فيلحق جماعة يصلّون الظّهر فإنّه يستحب أن يُصلّي معهم ظهراً مندُوبةً ، قال أداء ، احترازاً من القضاء ، قال : قربة ، احترازاً من الرياء . فأمّا ما ذكره من النّوافل [1] اللّيل والنّهار ، وصلاة الحاجة ، والإستخارة ،
[1] - كذا في الأصل . والصواب : نوافل الليل والنهار بدون ( أل ) التعريفية ، أو معها بإضافة ( في ) لتكون العبارة : فأمّا ما ذكره من النوافل في الليل والنهار .
338
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 338