responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 319


إذا قال : أنا مسلمٌ لست بنصيري ، ولا ما ذكرته عنّي صحيحاً ، ولا أريد أطلّق امرأتي ، بل ما كان لنا دليل سوى قول زوجته أنّه نصيري وما يغتسل من جنابة ولا يصلّي ، وجحد هو ذلك وأنكره ، ثمّ ألزم بالطلاق ، وطلّق مجبراً مكرهاً على ما ذكر في السؤال ، فإنّا لا نقبل قول زوجته عليه فيما ادّعته وذكرته ، وطلاقه غير صحيح ، بل هي زوجته لم تبن منه ، لأنّ طلاق المكره عندنا غير واقع ، ولا تحلّ للأزواج إلّا أن يطلّق مختاراً للطلاق غير طلاقه الأوّل ، أو يشهد عدلان مؤمنان بأنّه نصيري ، فلا يحتاج مع شهادتهما إلى طلاق ، بل تبين منه عند شهادتهما بغير طلاق ، ثمّ تقضي العدّة وتحلّ بعد ذلك للأزواج .
فأمّا والحال بخلاف ذلك على ما ذكره صاحب السؤال فلا يجوز لأحدٍ نكاحها ، فافهموا ذلك وتبيّنوه وتحقّقوه ، فإنّه واضحٌ بحمد الله تعالى .
* * *

319

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست