نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 317
[ 126 ] مسألة في التجارة مسألة : ما تقول في رجل تاجر يأخذ الإنسان منه برقاع أو بانفاذ جاريته ، وهو معامله على ما جرت العادة بذلك ، ولم يقاوله على ثمن السّلعة ولا عقد معه عقدة البيع ، فهل يحرم ذلك أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا يحرم شيء من ذلك وهذه إباحات ، وللتّاجر سعر يوم أخذ السّلعة لا يوم المحاسبة ، فاعلم ذلك ، هذا إذا لم يكن لما أخذه مثلٌ فإن كان له مثل فله مثله ، وهذا هو القرض بعينه . * * *
317
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 317