responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


[ 126 ] مسألة في التجارة مسألة : ما تقول في رجل تاجر يأخذ الإنسان منه برقاع أو بانفاذ جاريته ، وهو معامله على ما جرت العادة بذلك ، ولم يقاوله على ثمن السّلعة ولا عقد معه عقدة البيع ، فهل يحرم ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يحرم شيء من ذلك وهذه إباحات ، وللتّاجر سعر يوم أخذ السّلعة لا يوم المحاسبة ، فاعلم ذلك ، هذا إذا لم يكن لما أخذه مثلٌ فإن كان له مثل فله مثله ، وهذا هو القرض بعينه .
* * *

317

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست