نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 286
ولا يجب عليه الخروج منه إلى المضمون له الأوّلي ، لأنّه قد صار حقّه على من ضمنه . فأمّا ما ذكره بأن وقع له عنده ثياب كتانٍ ، فاعلم أنّه إذا كان قد طالبه بما له ولم يعطه ، فلا بأس عليه أن يأخذ من ماله الّذي عنده ولو كان وديعةً ، وإنّما ورد النهي عنه على سبيل الكراهة ، بل الواجب للمدين أن يأخذ بقدر ما كان ضمن منه وعن الاثنين [1] ، ولا يتعرّض بما كان عليه هو ، لأنّه قد انتقل عن ذمّته بالضّمان ، فتأمّل المسألة فإنّها مسألة جليّة من غرائب الأسؤلة ، وانظرها بعين التدبّر ، تجد فقهها واضحاً جلياً بحمد الله ومنّه . * * *
[1] - الظاهر أنّ الصواب عن الاثنين بدون الواو ، ولعلّها من سهو القلم .
286
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 286