responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


[ 97 ] مسألة في المضاربة مسألة : إذا شرط الرجل المضاربة نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً من الرّبح وكانت مضاربةً صحيحةً شرعية ، فهل يجب له ما شرط له مضاربة أو إجارة المثل دون الشّرط المشروط .
الجواب وبالله التوفيق : يجب عليه الوفاء ما شرط لمضاربة ، وذلك صحيحٌ وليس له مع الشرط المذكور إجارة المثل لا خلاف ، على المذهب الصّحيح ، والمذهب المحقّ عند المحقّقين الباحثين عن مآخذ الشريعة المحصّلين أصولها في هذه الفتيا ، لأنّ الأدلّة الصحيحة قاضية بذلك ، حاكمة به وإن رويت أخبار آحاد بخلاف ذلك ، فلا يلتفت إليها ، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً .
والدّليل على صحّة ما اخترناه وصحّحناه إجماع الطائفة المحقّة وتواتر أخبارهم ، في أنّ المضارب إذا اشترى أباه أو ولده بالمال وكان فيه ربح فإنّه ينعتق عليه ، فلو لم يكن شريكاً بحسب الشّرط في الرّبح لما انعتق عليه ، ولأنّه لو كان له أجرة المثل لما انعتق ، لأنّ الأجرة في ذمة صاحب المال يوفّيه إياها من أيّ أمواله

275

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست