responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


[ 87 ] مسألة في تقسيم الخمس بين ذويه وتفضيل بعضهم على بعض مسألة : هل يجوز أن يُفضّل أحدٌ من أرباب الخمس ؟ أو يُعطى فريق دون فريق أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إنّ الواجب عليه إذا حضر الثلاث فرق المستحقة للخمس أن يفرّقه على جميعهم ، ولا يجوز له أن يحرم فرقة منهم مع الحضور ، فأمّا إذا لم يحضروا جميعاً ، بل حضر فريق منهم مثلاً أو فريقان ، فليسلّم إلى الحاضرين ولا ينتظر حضور الغائبين ، من حضره أعطاه ، ولا يعزل للغائب من الفرق شيئاً ، ويجوز أن يفضّل مسكيناً على يتيم ، أو يتيماً على مسكين ، غير أنّه لا يحرم المتبعّض بالكليّة .
* * *

264

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست