نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 24
بهما ، فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء الآخرة . وإن خشيت أن تفُوتك الغداة إن بدأت بالمغرب ، فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة ، إبدأ بأوّلهما لأنّهما جميعاً قضاء ، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس . قال : قلتُ : لم ذلك ؟ قال : لأنّك لست تخاف فوته [1] . قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [2] : جاء هذا الخبر مفسّراً للمذهب كلّه ، فأمّا ما تضمّنه من أنّه إذا فرغ من العصر وذكر أنّ عليه ظهراً فليجعلها ظهراً ، فإنّما هي أربع ركعات مكان أربع ، محمولٌ على أنّه إذا قارب الفراغ منها ، لأنّه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صحّ نقل النيّة فيها . فتأمّل أرشدك الله هذا الحديث فانّه قال الشيخ رحمه الله الا ترى أنّه متبنّياً لوقت القضاء ودالّ على وجوب الترتّيب فيه ، ووُجوب عُدُول المصلّي بِنيّته إلى الفائت من الصّلوات وقد دخل في الحاضرة ، فلو كان الوقت الأوّل أو الثاني أو الثالث وقتاً للحاضرة لما وجب العُدُول إلى الفائتة بنيّته ، بل كان الواجب المضيّ فيها من غير عُدُول إلى نيّة يخالف ما قد أخذ فيه ، لقولهم عليهم السلام : “ الصلاة على ما افتتحت
[1] - تهذيب الأحكام 3 : 158 . [2] - الخلاف 1 : 136 المسألة / 139 ط الثانية مطبعة رنكين في طهران سنة 1377 ه . و 1 : 386 ط مؤسسة النشر الإسلامي .
24
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 24