responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


فقر وحاجة إلى غسله ، لأنّا مأمُورون ومُتعبّدون بذلك ، لأنّ مصلحتنا فيه ، لا لعلّة تنجيسه المايعات ، لأنّها نجاسات حكميّات لا نجاسات عينيّات ، فزال التوهّم الفاسد واتّضح الحال .
ولأنّ عندنا بغير خلافٍ أنّ الغاسل للميّت يتوضّأ ويكفّنه للميّت ، فلو نجس المائع بما مسّه له قبل غسله نفسه لنجس كفن الميّت وثياب الغاسل ، وهذا لا يقوله محصّل من العقلاء ، وأيضاً لا خلاف بين الأمّة كافة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النّجاسات العينيّات ، وقد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنّ من غسّل ميّتاً أو مسّه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، له أن يدخل المسجد ويجلس فيه فضلاً عن مُروره وجوازه ودخوله إليه ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك ، وتناقض القولان والحكمان والدّليلان ، والأدلّة لا تتناقض .
وأيضاً فإنّ الماء المستعمل في الطهارة على ضربين : ماء مستعملٌ في الطّهارة الصّغرى ، وماء مستعملٌ في الطّهارة الكبرى .
فالماء المستعمل في الصّغرى لا خلاف أنّه طاهر مطهّر ، والماء المستعمل في الكبرى ، الصحيح من المذهب أنّه أيضاً طاهر مطهّر ، ومن خالف فيه من أصحابنا قال : طاهرٌ وليس بمطهّر ، فقد اتفقوا على أنّه طاهر والطاهر إن غسّل به ميتاً أو ماسّه ما يلاقيه من الإناء كان الماء الّذي به طاهراً فليتأمل .
* * *

222

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست