نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 219
أوجبتها على من أفطر في المسألة الأولى أم لا ؟ فإن قلت : لا ، لزمك التناقض بين قوليك ، إذ لا فرق بين المسألتين ، بل كلّ منهما وزان المسألة الأُخرى حذو النّعل بالنعل من غير ترجيح بسببٍ من الأسباب ولا وجهٌ من الوجوه ، لأنّ في المسألة الأولى هو مأمورٌ بالصّيام وهو يوم عنده من شهر رمضان ، فأوجبت عليه الكفّارة لمّا أفطره متعمّداً ، وكذا في المسألة الأخيرة هو يوم عنده من شهر رمضان يجب صيامه بغير خلافٍ ، والأمر متناولٌ له بصيامه بغير خلافٍ قبل قيام البيّنة عنده ، لأنّه يومٌ محكوم به من رمضان بغير شكٍ ولا ارتياب ، فما الجواب والفرق بين المسألتين ؟ فإنّه متلبّس يحتاج إلى نظرٍ ثاقب وتأمّل صحيح وقوة اعتبار ، فها هنا محال النّظار ونتائج الأفكار ؟ الجواب وبالله التوفيق أقول : إنّه يجب عليه في المسألة الأولى الكفّارة والقضاء ، لأنّه قد أكل في وقتٍ كان يجب عليه فيه الإمساك ، وزمانه أجمع زمان الصّيام كلّ وقتٍ منه مجموعاً ومفترقاً ، فحصل فيه التحريم في وقتِ الإفطار مشتملاً عليه أيضاً الزّمان دقائقه وحركاته مجموعاً ومتفرّقاً ، يستحقّ تناول اسم شهر رمضان تناولاً عاماً شاملاً على وقت إفطاره وغيره من الأوقات ، والزّمان الشامل لجملة اليوم لسائره بغير ارتيابٍ . وليس كذلك في المسألة الثانية لأنّ المحرّم وقت الإفطار دون أوقات نهاره أجمع ودقائقه وحركاته بل سائره ما عدا الوقت الّذي أفطر فيه يجب عليه فيه
219
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 219