responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


[ 72 ] مسألة في الشك بين الثلاث والأربع في الصلاة مسألة : ما تقول فيمن شكّ بين الثلاث والأربع ، ولا ريب أنّ فرضه أن يبني على الأربع ، فلما بنى على ما رُسم له وسلّم ، تيقّن بعد تسليمه وقبل أن يصلّي ركعة الاحتياط أنّه سلّم على ثالثة ، أو يفرض أنّه تيقّن بعد أن صلّى ركعة الاحتياط أنّه سلّم أيضاً على ثالثة ، أيلزمه على هذه القضيّة جبرانٌ أم لا ؟ ( فإن قال ) حرس الله مجده : يلزمه ذلك ، قلنا : إنّ الجبران لا يجب إلّا على من سلّم في هذا الموضع ناسياً ، وهذا المكلّف ما سلّم ناسياً ، وإنّما سلّم على ما رسم له ، فمن أين يجب عليه ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا ذكر بعد سلامه وقبل أن يصلّي ركعة الاحتياط يجب عليه تمام صلاته ، ويجب عليه سجدتا الجبران ، لأنّ عمده في سلامه ها هنا بمنزلة السّهو ، لأنّه لو كان عالماً بأن قد بقي من صلاته عليه شيء ما سلّم ، فسهوه على هذا الوجه حاصلٌ ، فأمّا إذا تيقّن بعد سلامه وبعد أن صلّى ركعة الاحتياط ، فإنّه يجب عليه تمام صلاته بركعة أصليّة ، ويجب عليه أيضاً سجدتا السّهو ما لم يستدبر القبلة ، ولا تجزيه ركعة الاحتياط عن الركعة الباقية الرابعة الأصليّة ، ويجب سجدتا السّهو كما ذكرناه عن سلامه .
* * *

211

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست