responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


[ 66 ] مسألة في فساد الشرط في المنذور مسألة : من فُقدت منه شاة فقال : إن ظفرت بها ثمّ بقيت إلى يوم النّحر فلله عليّ أن أضحّيها بشرط أن آكل ثلثها وأتصدّق بثلثيها ، أيلزمُه ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يجب عليه ذبح الشّاة المذكورة ، لأنّه شرط في هذا النّذر بخلاف مقتضاه الشّرعي ، وهذا يفسده لأنّ الهدايا والضحايا المنذُورة لا يحلّ للناذر أكل شيء منها بحال ، فقد شرط بخلاف المشروع ، فلأجل ذلك بطل نذره ، فليتأمّل ذلك .
* * *

205

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست