responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


[ 65 ] مسألة في النذر مسألة : من نذر نذراً فقال : إن كان كذا وكذا ، فللبيت عليّ كذا وكذا ولم يقل للبيت الحرام ، أيكون هذا نذراً صحيحا أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا لم يقل الناذر لله نطقاً ، ولا اعتقد ذلك في قلبه أعني لله عليّ كذا ، فلا يلزمه شيء ممّا نذره بغير خلاف ، فإن لم يقل نطقاً بل اعتقده بقلبه فالنّذر غير لازمٍ له ، فإن لم يقل ولا اعتقد أنّه لله فنذره غير صحيح ، ولا يجب عليه الوفاء به ، فعلى هذا التحرير والتقرير سواء قال البيت أو البيت الحرام لا يلزمه إذا لم يقل لله ولا اعتقد ذلك في قلبه .
والأصحّ عندي أنّ النذر لا ينعقد إلّا أن ينطق الناذر به نطقاً مع اعتقاده ، فأمّا بمجرد الإعتقاد دون النّطق فلا ينعقد النذر ، وإن كان قد ذهب إلى انعقاده بمجرد الاعتقاد الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته [1] ، والسيّد المرتضى يخالفه [2] .



[1] - النهاية : 562 .
[2] - الإنتصار : 161 .

203

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست