نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 203
[ 65 ] مسألة في النذر مسألة : من نذر نذراً فقال : إن كان كذا وكذا ، فللبيت عليّ كذا وكذا ولم يقل للبيت الحرام ، أيكون هذا نذراً صحيحا أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : إذا لم يقل الناذر لله نطقاً ، ولا اعتقد ذلك في قلبه أعني لله عليّ كذا ، فلا يلزمه شيء ممّا نذره بغير خلاف ، فإن لم يقل نطقاً بل اعتقده بقلبه فالنّذر غير لازمٍ له ، فإن لم يقل ولا اعتقد أنّه لله فنذره غير صحيح ، ولا يجب عليه الوفاء به ، فعلى هذا التحرير والتقرير سواء قال البيت أو البيت الحرام لا يلزمه إذا لم يقل لله ولا اعتقد ذلك في قلبه . والأصحّ عندي أنّ النذر لا ينعقد إلّا أن ينطق الناذر به نطقاً مع اعتقاده ، فأمّا بمجرد الإعتقاد دون النّطق فلا ينعقد النذر ، وإن كان قد ذهب إلى انعقاده بمجرد الاعتقاد الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته [1] ، والسيّد المرتضى يخالفه [2] .