responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


[ 50 ] مسألة فيمن اشترى بمال غير مخمّس غنماً . . . الخ مسألة : من ملك عشرين ديناراً ، ثمّ اشترى بها غنماً وهي غير مخمّسة ، ولم يكن شراؤه لها للتّجارة ، وإنّما اشتراها ليقتنيها ويستولدها ويحملها ، وما أشبه ذلك ، أيجب عليه الخمس في نمائها ؟ أم في عين المال الّذي اشتراها به ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يجب عليه في الثمن الّذي اشترى به فحسب ، لأنّه لمّا شرع في الشّراء به صار ضامناً للحقّ الّذي فيه ، وكذلك هذا في الزكاة ، وأيضاً الأصل براءة الذمّة ، فمن علّق عليها شيئاً يحتاج إلى دلالةٍ ولن يجدها ، فليتأمّل ذلك .
* * *

188

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست