نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 188
[ 50 ] مسألة فيمن اشترى بمال غير مخمّس غنماً . . . الخ مسألة : من ملك عشرين ديناراً ، ثمّ اشترى بها غنماً وهي غير مخمّسة ، ولم يكن شراؤه لها للتّجارة ، وإنّما اشتراها ليقتنيها ويستولدها ويحملها ، وما أشبه ذلك ، أيجب عليه الخمس في نمائها ؟ أم في عين المال الّذي اشتراها به ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا يجب عليه في الثمن الّذي اشترى به فحسب ، لأنّه لمّا شرع في الشّراء به صار ضامناً للحقّ الّذي فيه ، وكذلك هذا في الزكاة ، وأيضاً الأصل براءة الذمّة ، فمن علّق عليها شيئاً يحتاج إلى دلالةٍ ولن يجدها ، فليتأمّل ذلك . * * *
188
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 188