responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


[ 45 ] مسألة في بيع أم الولد وقد اشتريت يوم كانت جارية بالذمة مسألة : ما تقول في رجلٍ اشترى جاريةً إلى أجلٍ معلوم ثمّ إنّ الرجل الّذي اشتراها وطئها فجاءت بولدٍ ، ثمّ حلّ أجل الثمن فقال له : أعطني مالي في ذمّتك ، ثمّ إنّ الرجل أعسر ولم يقدر على ثمنها ، فهل يجوز له بيعها أم لا ؟ مع أنّ أمهات الأولاد لا يجوز بيعهنّ ، وكيف يكون حال الولد إذا لم يمكن انفصاله من أمّه ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا جعل ثمنها ديناً عليه ، وحلّ الدين عليه ، وله ما يُوفيه من غير الجارية من الأموال ، فإنّه يجبر على توفيته من ذلك المال ، ولا يجوز الرّجوع في رقيّتها عند هذه الحالة ، لأنّ أمهات الأولاد عندنا لا يُبعن إلّا في ثمن رقبتهنّ ، إذا لم يملك مولاها غيرها من الأموال .
فأمّا إذا لم يملك غيرها وأفلس بالثمن ، فإنّ البائع يرجع في رقبتها دون حملها ، لأنّ صاحب السّلعة المبتاعة إذا وجدها ، وكان المشتري قد أفلس بثمنها ، فإنّه يرجع في عينها فحسب ، دون نمائها المنفصل ، والولد من النّماء المنفصل دون المتّصل ، فإنّ المتّصل يرجع به البائع ويبيعها أيضاً ، والمتّصل مثل الكبر وأجزاء السّمن ، فأمّا الولد فهو نماء منفصل فلا يبيعها فليتأمّل ذلك .
* * *

182

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست