responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


واختلفوا فيهما هل يكونان قبل التّسليم والخروج من الصلاة أو بعده ؟
فذهب فريق من أصحابنا إلى أنّهما إن كانتا لنقصان في الصّلاة ، فإنّهما يكونان قبل التّسليم والخُروج من الصّلاة ، وإن كانتا لزيادة في الصّلاة ، فإنّهما يكونان بعد التّسليم والخُروج من الصّلاة .
وذهب الفريق الآخر وهم المحقّقون إلى أنّهما بعد التّسليم والخُروج من الصّلاة سواء كانتا لنقصان في الصّلاة أو زيادةٍ فيهما ، وعلى هذا أعتمد ، لأنّ العمل بين الطائفة عليه .
واختلفوا أيضاً في تسميتهما فبعضٌ منهم يقول : ما يوجب الاحتياط ، ويعدّد تلك المواضع ، وبعضٌ منهم يقول : ما يوجب الجبران كيت وكيت ، ويعدّد المواضع التي مضى ذكرها وشرطها ، والأولى هذا القول الأخير ، لأنّ الاحتياط عندهم جميعاً يجب في مواضع لا يقطعون على الإخلال به ، فيحتاطون لذلك بركعةٍ أو ركعتين إمّا من قيامٍ أو جلوس ، أو ثلاث ركعات في موضعٍ واحد فحسب ، وتكبيرتي إحرام .
وفرق آخر : وهو أنّ ما يوجب الاحتياط بالركعة المقدّم ذكرها يحتاج إلى تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والقراءة أو بدل القراءة وهو التسبيح ، وليس كذلك سجدتا السّهو ، وأيضاً فسجدتا السّهو لا يكونان إلّا في مواضع قد تحقّقها الإنسان المصلّي ، وعلمها وتيقّنها بعد الإخلال والانتقال عن مواضعها وأحوالها ، فكيف يقال احتاط ، بل يقال : أجبرُ ما أخللت به ، أو ارتكبته ساهياً ، ثمّ تيقّنه وتحقّقه بعد انفصال حاله ويقضيه .
فإن اعترض على هذا فيمن شكّ بين الأربع والخمس .
قلنا : هذا أيضاً قاطعٌ متيقّن الأربع غير أنّه شاكّ في الخمس ، فاليقين أيضاً حاصل له ، إلّا أنّه تُعبّد في هذه الحال أن يسجد سجدتي السّهو ، فتحقق بذلك أجمع أن يقال ما يوجب الجبران أولى وأظهر في التّسمية .
ومن شرطها أيضاً الطّهارة ، واستقبال القبلة ، والسّجود على ما يجوز السّجود عليه ، وعلى السّبعة الأعظم ، لأنّهما ممّا يتعلّق بالصّلاة وتابع لها ومن

175

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست