نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 165
صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه ، لأنّ الحظر إنّما تناول استعمالها ، وذلك لا يتعدّى إلى ما هو فيها ، والإناء المفضّض إذا كان فيه موضع غير مفضّض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضّض [1] . وذكر هذا الشيخ أيضاً في هذا الكتاب في الجزء الرابع في باب أقسام الأطعمة والأشربة : فأمّا ما ليس بحيوانٍ ممّا تقدّم ذكره ثلاثة أضرب : محرّم ، ومكروه ، ومباح . فأمّا المحرّم فهو السمايم القاتلة أجمعٌ والنّجاسات كلّها ، وكلّ طعام وقع فيه دمٌ إلّا أن يكون يسيراً فيقع في قدر ، فإنّه ينبغي أن يهراق ما فيها ويغسل اللّحم ، ويعاد طبخه بغير ما كان معه من المرق أو غيره ، وكلّ طعام أو دهنٍ مائع وقع فيه شيءٌ من ميتة ذوات الأنفس السائلة ، أو وقع فيه وزغ أو عقرب ، إلّا أن يكون جامداً فيلقي ما حول ذلك ويستعمل الباقي منه ، ومواكلة الطعام مع الكفّار ، وكلّ طعام مايع باشره كافرٌ ، أو جعل في إناءٍ كان يستعمله كافر في طعام أو غيره من قبل أن يغسل ، وكلّ طعامٍ جعل في شيء من أواني الخمر قبل أن يغسل الإناء ثلاث مرّات ويجفّ بعد ذلك الغسل ، وكلّ طعامٍ في آنية وذهب أو فضة حتى يزال من ذلك إلى غيره [2] . فأمّا ما ورد في ذلك من الأخبار عن الأئمّة الأطهار فكثير يبلغ حدّ
[1] - المهذّب 1 : 28 ط مؤسسة النشر الإسلامي . [2] - المهذّب 2 : 429 .
165
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 165