نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 156
أسبغ الله عليهما لطفه ورأفته ، وأجزل لديهما أياديه ونعمته ، وحضرا بزاويتنا ، وذكرت لبعض الطلبة مسألة تتعلّق بلبس الإبريسم المحض والذهب ، وتفاوضنا في ذلك ، وذكرت أنّه لا خلاف بين المسلمين في تحريم لبسهما على الرجال خاصة ، فأمّا النساء فذلك لهنّ حلال . ثمّ قلت : نحن نتفرّد بأنّ الصّلاة في الإبريسم المحض للرجال باطلة ، واللّبس محرّم ، والمخالف لنا في المذهب مع موافقته على تحريم اللّبس يخالفنا في فساد الصلاة ويذهب إلى صحّتها ، والحال ما وصفناه وصوّرناه . فالتفت السيّد فخر الدّين منعماً بسؤاله ، فقال لي : فما تقول في اتّخاذ أواني الذهب واستعمالها للنّساء ، أحلال لهنّ ذلك كما حلّ لهنّ التزيّن به والتحلّي ؟ فقلت له : لا يحلّ لهنّ ذلك بل هو حرام محظور ، ولا يجري ذلك في الإباحة مجرى إباحة الحلي لهنّ ولبسه والتزيّن به ، فوافق حرس الله مهجته على ذلك كأنّه كان عنده مقرّراً معلوماً . فالتفتّ السيّد الأجل جلال الشرف حرس الله مهجته معترضاً عليه ، فقال : بل استعمال الأواني واتخاذها من الذّهب للنساء يجري في الإباحة مجرى لبسه لهنّ والتحلّي به ، واحتجّ على ذلك بالخبر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال : خرج النبيّ عليه وآله السلام يوماً وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير ، فقال : انّ هذين حرام على ذكور أمتي ، حلٌ
156
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 156