responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


[ 28 ] مسألة في الاكتفاء بشاهد واحد على صحّة الدين والوصية والوكالة مسألة : هل يصحّ أن يكون بيّنة واحدة على صحّة الدّين وحلوله وبصحّة الوصيّة والوكالة أم لا ؟ وبفرض أنّه لم يتهيأ حضور البيّنة كُملاً ، بل حضر رجلٌ واحد والآخر تعذّر عليه الحضور ، أيصحّ أن يشهد على شهادته رجلين عدلين أملا ؟
الجواب وبالله التوفيق : يصحّ ذلك ، ولا مانع يمنع منه بغير خلافٍ أعلم من أحدٍ من الطائفة المعتدّ بأقوالهم وفتاويهم وتصانيفهم ، فأمّا الشهادة على الشهادة فتجوز أيضاً إذا تعذّر حضور شاهد الأصل .
* * *

141

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست