responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 131


[ 18 ] مسألة في إقرار رجل لولده الصغير بحصة في داره ثمّ أمر بجميع الدار لابنته مسألة : ما تقول في رجلٍ أقرّ لولده الصغير بحصّةٍ في دارٍ ، ويعلم حال الناس في أفعالهم وفعل ذلك نظراً للطّفل ، ولو قيل له : ما أردت بهذا ؟ لقال : قربة إلى الله تعالى ، ثمّ زوّج بنتاً له وأقرّ لها بجميع الدار بعد سنةٍ ، هل له ذلك أم لا ؟ ويقول : إنّي أعوّض الطّفل بغير هذا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا كان قد شهد على الإقرار شهودٌ ، فإنّه يلزم في الحكم الظاهر ، ولا يجوز للمقرّ الرجوع به ، ولا يصحّ ويمنعه الحاكم في الظّاهر سواء أكان إقراره عن حقٍ أو لم يكن .
فأمّا إذا لم يشهد عليه به شهودٌ ، ولم يكن إقراره عن حقٍ فله الرّجوع فيه ، وأما إذا أقرّ به عن حقٍ فلا يجوز له الرّجوع فيه ، سواء شهد عليه به شهود أم لا ، فهذه الأقسام جملة فروع المسألة ، فاعتبرها وتأمّلها فإنّه يشرف بها على جميع ما يرد عليك من الإقرارات الجارية بين الناس ، فاعلم ذلك .
* * *

131

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست