نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 123
ومن المعلوم أنّ الحائض غير مكلّفة بالصلاة ، فالمراد بقوله إذا بلغت أوان الحيض هو التسع ، لأنّه لا خلاف بينهم في أنّها إذا بلغت إلى هذا الحدّ يدفع إليها مالها ، وتزول الولاية عنها ، وتصحّ عقودها ونذورها وبيعها وابتياعها وهبتها وصدقتها وعتقها ، فلو لم تكن مكلّفة لما جاز ذلك . * * *
123
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 123