responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


ومن المعلوم أنّ الحائض غير مكلّفة بالصلاة ، فالمراد بقوله إذا بلغت أوان الحيض هو التسع ، لأنّه لا خلاف بينهم في أنّها إذا بلغت إلى هذا الحدّ يدفع إليها مالها ، وتزول الولاية عنها ، وتصحّ عقودها ونذورها وبيعها وابتياعها وهبتها وصدقتها وعتقها ، فلو لم تكن مكلّفة لما جاز ذلك .
* * *

123

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست