الخامس : أن ما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار كلهم حق ، لأن أهل البيت عليهم السلام من المهاجرين ، بل هم سادتهم بلا نزاع . وعلى هذا يكون التمسك بهكذا إجماع عين التمسك بالعترة المأمور به في حديث الثقلين ، وعين التمسك بالكتاب بمقتضى الحديث المذكور ، فلا تنافي . السادس : أن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار ، ولا ريب في أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة ، بل كانت - على حد تعبير عمر - فلتة وقى الله شرها ، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه ! ثم قال : من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةَ أن يقتلا . قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، قال : كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لي قد مات عمر لقد بايعت فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت .