responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 97


غير معصية ، وكبيع الرجاء ، وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ، فإنهم مختلفون في كون فعل ذلك معصية ، ومتفقون على أن تركه غير معصية ، وأشباه ذلك كثير .
والثاني نوعان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ومعرفة إمكان الأخذ بالإجماع كما في القسم الأول وعدمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني ، مما يشترك فيه المجتهد والمقلد المميز وغير المميز بعد حكاية الأقوال ومعرفة معانيها .
[ العمل بالمتفق عليه ] فنظرنا بعد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا هما قاضيان في القسم الأول بوجوب العمل بما اتفقوا عليه وتحريم العمل بما اختلفوا فيه .
قال تعالى : ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ) [ الزمر : 17 - 18 ] ، والعقل يقضي ضرورة بأن قولهم الدال على تيقن عدم المعصية لله تعالى - كترك الدخول في بيع الرجاء ، وترك أكل الشظا - أحسن مما اختلفوا في كونه معصية ، إذ لا يأمن المكلف أن يكون بذلك عاصيا لربه ، وقد بشر الله تعالى في الآية الكريمة التابعين للأحسن ، وحكم لهم بالهدى وبأنهم أولو الألباب ، ونفى ذلك عن الآخذين بغير الأحسن في مفهوم الحصر في هذه الآية ، لأن الألف واللام في ( الذين ) في قوله

97

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست