responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 15


الحجة الثانية : في بطلان الأشبه ، أن نقول للقائلين ونستنطقهم عما يرون من إثباته ، فنقول : ليس يخلو حال الأشبه عندكم إما أن يكون مكلفا به أو لا يكون مكلفا به ، فإن قالوا : إنه غير مكلف به قلنا : فإذا كان غير مكلف به فلا حاجة إلى طلبه على هذا لا يتناوله التعبد ، ولا يعد في الأمور العملية ، وإن كان مكلفا به فليس يخلو حاله إما أن ينصب الله عليه دلالة أو لا ، فإن لم ينصب عليه دلالة كان التكليف به تكليفا بما لا يعلم وهو محال لا يجوز على الله تعالى لأجل حكمته ، وإن نصب عليه دلالة فليس يخلو حالها إما آن تكون عملية أو ظنية ، ومحال أن تكون علمية لأنه كان يلزم أن يكون أمرا معينا وأنتم لا تقولون به ، ويلزم أن يكون مخالفه مخطئا وهو خلاف مذهبكم ، وإن كانت ظنية فهذا جيد ، لكن نقول : إن كل واحد من المجتهدين يدعي فيما قاله وغلب على ظنه أنه علة الحكم ، ووصفه أنه أشبه فليت شعري بم يكون التمييز بين وصف ووصف وأمارة وأمارة ، وفي ذلك بطلان الأشبه وأنه لا حقيقة له ولا وجود .
فهذا ما أردنا تقريره في حكم الآراء في المسائل الاجتهادية وأن المذهب تصويبها لا محالة .
انتهى من كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام . وبه ينتهي الكلام في هذا الباب .

15

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست