responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ومن الحوار اكتشفت الحقيقة نویسنده : هشام آل قطيط    جلد : 1  صفحه : 164


فيا أولي العقول ، هل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة ؟
فقال الحنفي : إنما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطا بالدخول ، فغلبه .
ثم قال الشافعي : وإمامك أبو حنيفة قال : أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضا [1] ، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا .
ثم قال الشافعي : وقال إمامك أبو حنيفة : إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، فإن صدقهم سقط عنه الحد ، وإن كذبهم لزمه ، وثبت الحد [2] فاعتبروا يا أولي الأبصار .
ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حد عليه بل يعزر [3] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ) [4] .



[1] ومثله أيضا ، كما قال في ج 133 من تاريخ بغداد ص 370 ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول ( يعني أبو حنيفة ) : لو أن شاهدين شهدا عند قاض ، أن فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلموا جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 129 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 141 .
[4] المستدرك للحاكم ج 4 ص 355 ، كنز العمال ج 5 ص 340 ح 13129 .

164

نام کتاب : ومن الحوار اكتشفت الحقيقة نویسنده : هشام آل قطيط    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست