نام کتاب : وقفة مع الدكتور البوطي نویسنده : هشام آل قطيط جلد : 1 صفحه : 165
لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في آخر الحديث : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . بما أخرجه الإمام مسلم في ( صحيحه ) . عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " وقد تركت فيكم لن تضلوا إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تسألون عنه فما أنتم قائلون قالوا : نشهد أنك بلغت ، وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس ، اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات " [1] . فهذا الحديث كما ترونه صريح في أن الذي تركه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم هو كتاب الله وليس فيه ذكر سنته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلو كان حديث سنتي صحيحا لأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما أخرج الحديث المشتمل على كلمة " عترتي " ومن حيث إنه أخرج هذا ، وترك ذاك ، مع أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مقام بيان ما يجب التمسك به بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لئلا يضلوا بعده . علمنا أن حديث " سنتي " كذب وانتحال لا أصل له . وأقول للدكتور البوطي : لما كان الحديثان حديث " عترتي " وحديث " كتاب الله " مرويان في أصح الكتب بعد كتاب الله عند أهل السنة بإجماعهم كان العمل بهما جميعا واجبا لا محيص عنه ، لا سيما إذا علمتم أن ثبوت الشئ لا ينفي غيره ، وأن التوسعة في دائرة موضوع الحكم شئ يعرفه العلماء ، ولم يفت ذلك على الإمام مسلم لذا ترونه أخرجه في صحيحه ، ولم يخرج حديث " سنتي " لبطلانه كما قدمنا ، وحينئذ يكون الجمع بينهما أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك فيهم كتاب الله وعترته معا . ولو كان التمسك بهما وحدهما يغني المسلمين عن التمسك بعترة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي حكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الأولين منهم والآخرين بوجوب التمسك بهم ، وبالكتاب ، لئلا يقعوا في الضلال المبين ، لما وقع أكثر المسلمين في الضلال الواضح . وأضح دليل على ذلك ما وقع فيه الأئمة الأربعة من الاختلاف في حكم الكتاب والسنة في الواقعة الواحدة مع أن حكم الكتاب والسنة في الواقعة الواحدة لا يتغير ولا يتبدل ، فأحد المختلفين لا شك في ضلال وخطأ لقوله تعالى : ( فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) [2] وقد نهى
[1] صحيح مسلم : ج 4 ص 41 من الطبعة المتقدمة في حجة الوداع . [2] سورة يونس : الآية 32 .
165
نام کتاب : وقفة مع الدكتور البوطي نویسنده : هشام آل قطيط جلد : 1 صفحه : 165