على صحة نقلهم لهذه النصوص ، فالطريقة واحدة . ومن قوي ما اعتمد في ذلك : أن عصمة الإمام واجبة في شهادة العقول ، كما أن ثبوت الإمامة في كل عصر واجب ، وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم وجدنا كل من يدعى الإمامة له غيره في تلك الحال : إما غير مقطوع به على عصمته فلا يكون إماما ، لفقد الشرط الذي لا بد منه ، لو تدعى الإمامة لميت ادعيت حياته كدعوى الكيسانية في محمد بن الحنفية والناووسية في الصادق ( عليه السلام ) ، والذاهبين إلى إمامة إسماعيل بن جعفر ( عليه السلام ) ، وابنه محمد بن إسماعيل ، والواقفة على موسى ( عليه السلام ) فيعود بالضرورة والانقياد للأدلة إلى إمامة من عيناه في كل زمان . والذي يبطل - زائدا على ما ذكرناه - قول من خالفنا في أعيان الأئمة - ممن يوافقنا على الأصول المقدم ذكرها - شذوذ كل فرقة منهم وانقراضها وخلو الزمان من قائل بذلك المذهب ، وإن وجد ذاهب إليه فشاذ جاهل لا يجوز في مثله أن يكون على حق . وقد دخل الرد على الزيدية في جملة كلامنا لفقد القطع على عصمة صاحبهم ، وهي الصفة التي لا بد منها في كل إمام ، فلا معنى لاختصاصهم بكلام مفرد . وإذا بطلت الأصول بطل ما يبنى عليها من الفروع " ( 1 ) .