وقبل أن تراودني نفسي على الاطلاع على ما عند " الشيعة الاثني عشرية " أدرت حوارا مع نفسي " كعادتي " ! كان نتاجه : البحث العلمي والمنهجي يتطلب موضوعية بحتة ، أي أن يرتكز على نقاط أسسية مبدئية ويناقش فقرات مفصلية في عقيدة أي نحلة أو فرقة . والبحث في " الزيدية " و " الاثني عشرية " هو البحث في " الشيعة " و " التشيع " . إذن هو البحث في " الإمامة " و " الخلافة " . البحث عن " التقية والمتعة والمسح على الأرجل و ( أشهد أن عليا ولي الله ) والسجود على التربة " ( 1 ) للوصول إلى حل جذري وحاسم عند النقاش
1 ) قال الشيخ الأنصاري ( 1282 ) : التقية : اسم لإتقى يتقي . . . والمراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق . وعرف محمد رشيد رضا ( 1354 ) - من علماء أهل السنة - التقية بقوله : ( ما يقال أو يفعل مخالفا للحق لأجل توقي الضرر ) . ويدل على جوازها من كتاب الله الكريم قوله تعالى : ( . . . إلا أن تتقوا منهم تقاة . . . ) آل عمران : 28 . وقد تعرض ثامر هاشم حبيب العميدي لبحث التقية عند المذاهب الإسلامية بحث موضوعي في كتابه " واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية " وقد طبع هذا الكتاب وصدر عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية سنة 1416 ه / 1995 م - قم - إيران . المتعة : هي النكاح بعينه إلا أنها محددة بالمدة وتشترط فيها شروط العقد الدائم ( في الزواج ) قال الله تعالى : ( . . . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن . . . ) النساء : 24 . للتوسع أنظر : " المتعتان بين النص والاجتهاد من كتاب الغدير الشيخ الأميني ( رحمه الله ) " ، المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي ، زواج المتعة حلال - محاكمة المنهج الفقهي عند أهل السنة . المسح على الأرجل : أحد أركان الوضوء وجاء به الكتاب العزيز في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . . ) المائدة : 6 . أنظر : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين للكراجكي : 449 ، المسح على الرجلين للمفيد : 413 . الشهادة الثالثة : أشهد أن عليا ولي الله ، والمقصود التلفظ بهذه الشهادة بعد " أشهد أن محمدا رسول الله " في الأذان ، والشيعة لا يأتون بها بقصد الجزئية ، جاء في منهاج الصالحين / فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله : 1 / 191 : " . . . والشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة . . . " . وانظر : " سر الإيمان الشهادة الثالثة في الأذان " . السجود على التربة : من المسائل التي يستدل لها عند الشيعة - على سبيل الاحتجاج - بأحاديث وتصريحات وردت عند السنة أنفسهم بل وغير السنة أيضا . إلا أن الشيعة كادت أن تكون الوحيدة من بين الفرق التي أصرت على هذه المسألة إن لم تكنها ، واختص التهويل في هذه المسألة على فتوى الاستحباب بالسجود على التربة المأخوذة من أرض كربلاء أو التربة الحسينية - عند الشيعة الإمامية - وفي الأحكام للهادي يحيى بن الحسين ( ت / 298 ) حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسوح واللبود وأشباههما فقال : أحب لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض . . . " . وفي صحيح البخاري - من أهل السنة - عن أبي سعيد الخدري : " . . . فصلى بنا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . " صحيح البخاري : 1 / 207 . أنظر : السجود على التربة الحسينية عند الشيعة الإمامية ، السجود على الأرض .