responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 175


بني العباس كان الأمر كذلك ، وفي خلافة بني عثمان كان الأمر كذلك .
وهذا المبدأ - أي أن الخليفة هو المرجع وأنه هو صاحب الحق بتولية الخليفة الذي يليه ليكون خليفة من بعده ومرجعا - سنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ونسج الخلفاء على منوالهما . والفرق أن أبا بكر وعمر كانا يتوخيان أن لا يسند هذا الأمر لقريب لهما ، بينما كانت الأمور فيما بعد عكس ذلك ، وقد جرت العادة فيما بعد واستقرت على أن يسمي رئيس الدولة الحالي خليفته من بعده ويرشحه للأمة . وقد صور هذا الأمر كأنه حق للخليفة القائم ، وقد فهم كثير من علماء أهل السنة ذلك ومنهم ابن خلدون إذ يقول بالحرف : إن الإمام ينظر للناس في حال حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته [1] .
الحاكم القائم هو المرجع عند أهل السنة أهل السنة يعتبرون الخليفة الذي يتولى رئاسة الدولة ويمارسها بالفعل هو المرجع بالذات في كل الأمور الدينية والدنيوية . فأبو بكر هو المرجع الأعلى في زمانه ، وعمر هو المرجع الأعلى في زمانه ، وعثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم . . . الخ كل واحد منهم يقوم بدور ومهمة المرجعية في زمانه . وينطبق هذا الوصف على خلفاء بني العباس وبني عثمان . فكل واحد منهم مرجع في زمانه ، هو بالذات أو من يوكل له هذه المهمة . فالعبرة بالمرجعية الفعلية هو الغلبة . فالحاكم الغالب على الأمة هو وليها وإمامها ومرجعها في كافة الشؤون الدينية والدنيوية .
ذكر أبو يعلى العز فقال : روي عن الإمام أحمد ما دل على أن الخلافة تثبت بالغلبة والقهر ، ولا تفتقر إلى العقد . فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أم فاجرا . وقال في رواية أبي الحارث في الإمام يخرج عليه : من يطلب الملك فيكون مع هؤلاء قوم ومع هذا قوم ( تكون الجماعة مع من غلب ) وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية التي وضعها عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما صلى بأهل المدينة يوم الحرة وقال للناس : نحن مع من غلب والناس يبايعون



[1] المقدمة لابن خلدون .

175

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست