responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 152


الدين [1] . لذلك فهم المرجعية الشرعية . فالاقتداء بأي واحد منهم يقود للهداية حتما . وبموت الصحابة فالمرجع هو الحاكم ينظر بالآراء والاجتهادات المطروحة أمامه ثم يختار منها ما يريد . وهذه الاجتهادات المعروضة هي أقوال سابقة للصحابة في مسائل طرحت في أزمانهم . والحاكم المرجع أي حاكم لأن المسلمين مع من غلب . [2] " نحن مع من غلب " [3] وهذا قول مشهور للصحابي عبد الله بن عمر .
وهذا رأي أهل السنة ، فالغالب هو المرجع يجتهد بنفسه حتى ولو لم يكن مجتهدا ، أو يأخذ برأي من شاء من المجتهدين حتى لو لم يكونوا مجتهدين بالحق والحقيقة كما سنرى .
تلازم المرجعية مع العقيدة تتلازم المرجعية مع العقيدة وترتبط معها ارتباطا عضويا . فالمرجعية تنهل من العقيدة ، فلا عقيدة بدون مرجعية ولا مرجعية إلا في عقيدة ، لأن المهمة الأساسية للمرجعية هي بيان العقيدة الإلهية . فالنبي يبين هذه العقيدة عين البيان الذي يريد الله تعالى ، والمرجع بعد النبي بين هذه العقيدة عين البيان الذي أراده الله وبينه النبي .
فالعقيدة الإلهية حددت معاني الأقوال والأفعال ، وحددت الأهداف ووسائل بلوغها ، ونظمت العلاقات بين المؤمنين بها وعلى كل الأصعدة . فيكون دور المرجع منحصرا ببيان العقيدة بيانا كاملا وتكييفها على الوقائع المستجدة .
فالمرجع هو المسؤول عن ترجمة نصوص وقواعد وغايات تلك العقيدة من النظر إلى التطبيق ، ومن الكلمة إلى الحركة على صعيدي الدعوة والدولة معا . فبيان النبي للعقيدة الإلهية هو جزء منها ويحسب من جملة مضامين العقيدة لأنه نبي ، ولكن بيان علي أو الحسن أو الحسين أو زين العابدين أو جعفر الصادق ، أو أي إمام لا يعتبر جزءا من العقيدة إنما يعتبر سوابق دستورية وضرورية لمن يريد أن يلتقي عمله مع



[1] راجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وبهامشها الإستيعاب لابن عبد البر ص 5 وما فوق .
[2] راجع نظام الحكم للقاسمي ص 244 - 245 .
[3] راجع نظام الحكم للقاسمي ص 244 - 245 .

152

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست